
دعماً لقطاع الأعمال بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ،أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً يقضي بإدخال تعديلات على القرار رقم 637 تاريخ 29 نيسان لعام 2026، بشأن استيفاء السلفة الضريبية، تم بموجبه تخفيض السلفة على المستوردين لمدخلات الإنتاج الصناعي والمواد الغذائية إلى 1%.
ووفقاً لما نشره وزير المالية على صفحته الشخصية على فيسبوك ، تضمنت المادة الأولى من القرار ، تعديل القرار 637، بحيث تقتطع من المستورد سلفة على ضريبة الدخل من قبل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عند الاستيراد بموجب البيانات الجمركية الموضوعة بالاستهلاك المحلي بالنسب المحددة في الجدول المرفق بحسب البند الجمركي من القيمة المصرح بها من قبل المستورد في فاتورة الاستيراد مضافاً إليها الرسوم والبدلات المستوفاة كافة باستثناء رسم الإنفاق لاستهلاكي في حال وجوده
كما تضمن إعفاء المادة الثانية من القرار من عمليات الاستيراد التي لا تتجاوز قيمتها مئة ألف ليرة جديدة من استيفاء السلفة المحددة بالمادة الأولى.
أما المادة الثالثة فقد نصت على أن تقوم الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بتحويل السلف المستوفاة إلى حساب الخزينة المركزية المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي خلال 15 يوماً من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الاقتطاع، وأن يتم تزويد الخزينة المركزية بصورة عن طلب التحويل الموجه إلى المركزي.
ولفت القرار إلى ضرورة أن يرفق طلب التحويل بجداول شهرية تتضمن، اسم المكلف الثلاثي المستوفى منه السلفة، والرقم الضريبي له، ورقم السجل التجاري، واسم المحافظة الصادر عنها، ورقم البيان الجمركي وتاريخه، ومقدار السلفة، ورقم الإيصال وتاريخه، بحيث تقوم مديرية الخزينة المركزية بتحويل المبالغ حسب العائدية إلى مديريات المالية بالمحافظات.
أما فيما يتعلق بالمادة الرابعة فقد تم إعفاؤها من اقتطاع السلفة الضريبية، على مستوردات الجهات المعفاة أصولاً من ضريبة الدخل.
وبخصوص المادة الخامسة فقد نصت على أن تقوم مديرية الاستعلام الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتحقق اللاحق من صحة القيم المصرح بها من قبل المستوردين.
أما بالنسبة للمكلفين فقد نصت المادة السادسة على تسوية حساب السلفة المحددة في هذا القرار بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية، على أن يعتبر القرار وفق المادة الثامنة نافذاً من تاريخ 2026/6/1
يُذكر بأنه في الـ29 من نيسان لعام 2026 ، أصدرت وزارة المالية القرار رقم 637 الذي يقضي باقتطاع سلفة على ضريبة الدخل من المستوردين عند الاستيراد بموجب البيانات الجمركية الموضوعة بالاستهلاك المحلي، بنسبة 2% من القيمة المصرح بها في فاتورة الاستيراد، مضافاً إليها جميع الرسوم والبدلات المستوفاة، باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال وجوده.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info



