لمعالجة عدم جدية بعض المتقدمين بطلبات إحداث المخابز، وتخلفهم عن تنفيذ الموافقات الممنوحة لهم ضمن المهلة المحددة، ما أدى إلى إهدار الطاقات وتعطيل عمل اللجان المختصة،أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً جديداً يتعلق بآلية إحداث المخابز في المحافظات السورية.
وتأتي هذه التعليمات في إطار سعي وزارة الاقتصاد والصناعة إلى تنظيم قطاع المخابز بما يحقق التوازن بين تلبية حاجات السوق وتعزيز الانضباط والشفافية في منح التراخيص، بما يضمن عدم التعدي على منظومة العمل، والحفاظ على جودة الإنتاج والتزامه باختصاصه المحدد
ووفقاً للتعميم طلبت الوزارة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل المحافظات ضرورة التقيد بالشروط لقبول طلبات إحداث المخابز، حيث نص التعميم على ضرورة تقديم طلب رسمي لإحداث المخبز وفق الأصول المتبعة، وعدم دراسة أي طلب من قبل اللجنة المختصة ما لم يقم صاحب العلاقة بإيداع مبلغ تأمين بقيمة 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية، لدى مصرف سورية المركزي، مع إبراز إشعار الإيداع.
بعد صدور قرار اللجنة الوزارية بالموافقة، أوضح التعميم بأنه يتم التواصل مع صاحب العلاقة لتجهيز المخبز خلال مدة أقصاها 6 أشهر، ويتم رد مبلغ التأمين بعد البدء الفعلي بالإنتاج.
وأكد التعميم على أنه في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة لتنفيذ المشروع ،لا يعاد مبلغ التأمين لصاحب العلاقة إلا بعد مضي 3 سنوات من تاريخ تقديم الطلب، وتعتبر الموافقة ملغاة.
في هذا السياق ، أكدت الوزارة من خلال تعميم آخر لمديريات التجارة على موافقتها على استقبال طلبات إحداث تراخيص أفران تصنيع الحلويات الشرقية والغربية، الكعك، والمعجنات، والنخالة، والشعير، والذرة، وغيرها، ولكن اشترطت عدم إنتاج مادة الخبز المرقد أو الخبز الأبيض (الخبز التجاري)، على أن تتم معالجة هذه الطلبات عبر اللجنة المشكلة.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info